السيد محمد الحسيني الشيرازي
90
إيصال الطالب إلى المكاسب
والتمسك باصالة البراءة لا يخلو من منع . نعم يمكن ان يقال : - بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال ، والاجماع على عدم تخيير المالك - التخيير في الأداء من جهة دوران الامر بين المحذورين اعني تعين المثل ، بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن الامتناع ، وتعين القيمة كذلك ، فلا متيقن في البين ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح